حكم الاغتسال للمسافر الجنب

ا ش ا

أرسل أحد المواطنين سؤالا لدار الاإفتاء قال فيه: كنت على سفر، ونمت فى الطريق واحتلمت، ولم أستطع الاستحمام مع أصحابى، وصليت الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فلما عدت قضيت جميع الصلوات، فماذا علىّ أن أفعل فى مثل هذه الأوقات؟

وقالت الإفتاء: من أصابته جنابة من احتلام أو غيره، وَجَبَ عليه الغسل، أفإن لم يجد ماءً أو وجده وخاف استعماله لشدة البرد، ولم يجد ما يسخّنه به، تيمّم وصلّى، ولو كان سيمكث فى موضعه أيامًا، لقوله تعالى: {وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَآءَ أَحَدٞ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا}.

وتابعت الإفتاء: إن كنتَ تيمَّمْتَ فصلاتُك صحيحةٌ، وإن كنتَ صليتَ بغير تيمُّم فصلاتُك غير صحيحة، وقد أعدتَها بعد عودتك من السفر. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.
تعليقات الفيس بووك

موضوعات متعلقة