حكم إخراج زكاة الفطر فى العشر الأوائل من رمضان؟

مباشركفرالشيخ

ورد سؤال للشيخ محمد بن صالح العثيمين، بشأن ما حكم إخراج زكاة الفطر فى العشر الأوائل من رمضان؟

وكانت الإجابة كالتالى:

زكاة الفطر أضيفت إلى الفطر لأن الفطر هو سببها، فإذا كان الفطر من رمضان هو سبب هذه الكفارة فإنها تتقيد به ولا تقدم عليه، ولهذا كان أفضل وقت تخرج فيه يوم العيد قبل الصلاة.

ولكن يجوز أن تقدم قبل العيد بيوم أو يومين، لما فى ذلك من التوسعة على المعطى والآخذ.

أما قبل ذلك فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز، وعلى هذا فلها وقتان:

وقت جواز وهو: قبل العيد بيوم أو يومين.
ووقت فضيلة وهو: يوم العيد قبل الصلاة.

أما تأخيرها إلى ما بعد الصلاة فإنه حرام، ولا تجزئ عن الفطرة لحديث ابن عباس رضى الله عنهما: "ومن أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات"، إلا إذا كان الرجل جاهلاً بيوم العيد، مثل أن يكون فى برية ولا يعلم إلا متأخراً وما أشبه ذلك، فإنه لا حرج أن يؤديها بعد صلاة العيد وتجزئه عن الفطرة.
تعليقات الفيس بووك

موضوعات متعلقة