ما حكم إخراج شنطة رمضان من أموال الزكاة؟

هند شكر

ورد سؤال لأمانة الفتوى بدار الإفتاء "ما حكم إخراج شنطة رمضان من أموال الزكاة؟".

تجيب أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية:
حَدَّدَت الشريعةُ مصارفَ الزكاة فى قوله سبحانه: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ".
فجعل فى صدارتها الفقراء والمساكين؛ لبيان أولويتهم فى استحقاق الزكاة، وأنَّ الأصلَ فيها كِفايتُهم وإقامةُ حياتِهم ومَعاشِهم، ولذلك خَصَّهُم النبى صلى الله عليه وآله وسلم فى حديث إرسال معاذٍ رضى الله عنه إلى اليمن بقوله: "فَإن هم أَطاعُوا لَكَ بذلكَ فأَخبِرهم أَنَّ اللهَ قد فَرَضَ عليهم صَدَقةً تُؤخَذُ مِن أَغنِيائِهم فتُرَدُّ على فُقَرائِهم".
وعَبَّرَت الآيةُ بِاللَّامِ المفيدة لِلمِلك؛ ولذلك اشترط جمهور الفقهاء فيها التمليك؛ فأوجبوا تمليكها للفقير أو المسكين حتى ينفقها فى حاجته التى هو أدرى بها مِن غيره، وإنما أجاز بعض العلماء إخراجها فى صورةٍ عينيةٍ عند تحقق المصلحة بمعرفة حاجة الفقير وتلبية متطلباته.
وشُنَط رمضان التى يخرجها الناس للفقراء والمساكين فى شهر رمضان المبارك هى مظهرٌ مبارَك مِن مظاهر التكافل الاجتماعي؛ والصدقة فى رمضان مضاعفة الأجر، بل لها ثواب الفريضة فى غيره كما جاء فى حديث سلمان الفارسى رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال:"مَنْ تَقَرَّبَ فِيهِ بِخَصْلَةٍ مِنَ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ، وَمَنْ أَدَّى فِيهِ فَرِيضَةً كَانَ كَمَنْ أَدَّى سَبْعِينَ فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ".
أما الزكاة فالأصل أنْ تُعطَى للفقير مالًا، وإذا أُريدَ إعطاؤها إياه على هيئة مواد غذائيةٍ فيجب أن يُراعَى فى ذلك ما يحتاجه الفقير حاجةً حقيقيةً، لا أن تُشتَرَى أى سلعٍ رخيصةٍ لتُعطَى للفقراء كيفما اتفق، أو أن تُشتَرى سلعٌ غاليةٌ لا حاجة لهم إليها، وهذا يتحقق بدراسة احتياجات الفقراء فى القرية أو الحى لمعرفة ما ينقصهم مِن السلع الضرورية؛ لأن مال الزكاة حقٌّ خالصٌ للفقير، فالأصل أن يُعطَاها مالًا ليشترى بها ما يحتاجه هو؛ وعلى ذلك فمشترى هذه السلع الرمضانية مِن زكاة ماله هو فى الحقيقة كالوكيل عن الفقراء فى شراء ما يحتاجونه، فإذا تحول الأمر إلى إلزام للفقراء أن يأخذوا ما لا يحتاجونه ليبيعوه بعد ذلك بأبخس الأثمان، أو إلى نوعٍ مِن إثبات الحالة على حساب الحاجة الحقيقية لدى الفقير، أو إلى التفاخر والتظاهر بين الناس: فهذا كله يجعل إخراج هذه الشنط بمَنْأًى عن مقصود الزكاة، بل تكون حينئذٍ مِن الصدقات والتبرعات.
تعليقات الفيس بووك

موضوعات متعلقة