حكم الحُقَن فى نهار رمضان

مباشر كفر الشيخ

ورد سؤال لدار الإفتاء عن حكم الحُقَن للأفراد فى نهار رمضان بجميع أنواعها.

وردت دار الإفتاء على قائلة: "الحُقَن التى فى الوريد، أو العضل لا تفطر الصائم إذا أخذها الصائم فى أى موضع من مواضع ظاهر البدن، سواء أكانت للتداوى، أو للتغذية، أو للتخدير، لأن شرط نقض الصوم أن يصل الداخل إلى الجوف من منفذ طبيعى مفتوح ظاهرًا حسًّا".

وأضافت الدار: "المادة التى يُحقَن بها لا تصل إلى الجوف أصلا، ولا تدخل من منفذ طبَيعى مفتوح ظاهرًا، فوصولها إلى الجسم من طريق المسام لا ينقض الصوم".

"ومن هذا يُعلَم أن الحقنة تحت الجلد لا تفسد الصوم باتفاق المذاهب الأربعة، سواء كانت للتداوى، أو للتغذية، أو للتخدير، وفى أى موضع من ظاهر البدن لأن مثل هذه الحقنة لا يصل منها شىء إلى الجوف من المنافذ المعتادة أصلًا، وعلى فرض الوصول فإنما تصل من المَسَامّ فقط، وما تصل إليه ليس جوفًا، ولا فى حكم الجوف، وليست تلك المَسَامُّ مَنْفَذًا منفتحًا لا عُرفًا ولا عادةً، ومثلُ الحقنة تحت الجلد".

وتابعت: "الحقن الشرجية مذهب جمهور العلماء أنها مفسدة للصوم إذا استُعمِلت مع العمد والاختيار، لأن فيها إيصالا للمائع المحقون بها إلى الجوف من منفذ مفتوح، وذهب اللخمى من المالكية إلى أنها مباحة لا تُفطِر، وهو وجه عند الشافعية قاله القاضى حسين، وفى قول آخر عند المالكية أنها مكروهة".

واستطردت: "بناء على ذلك، فيمكن تقليد هذا القول عند المالكية لمن ابتُلِى بالحقنة الشرجية فى الصوم ولم يكن له مجال فى تأخير ذلك إلى ما بعد الإفطار، ويكون صيامه حينئذٍ صحيحًا، ولا يجب القضاء عليه، وإن كان يستحب القضاء خروجًا من خلاف جمهور العلماء".
تعليقات الفيس بووك

موضوعات متعلقة