كيف تغتسل المرأة من الحيض والجنابة

د. احمد عرفة د. احمد عرفة

مباشر كفر الشيخ

قال الدكتور أحمد عرفه أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، لا فرق بين غُسل الرجل والمرأة فى صفة الغسل من الجنابة.

وأضاف أنه لا ينقض كل منهما شعره للغسل، بل يكفى أن يحثى على رأسه ثلاث حثيات من الماء، ثم يفيض الماء على سائر جسده، فإن كان على رأس الرجل أو المرأة من السدر أو الخضاب أو نحوهما مما يمنع وصول الماء إلى البشرة وجب إزالته، وإن كان خفيفًا لا يمنع وصوله إليها لم تجب إزالته، ويُستحب لها أن تستعمل فِرْصة من مسك فى الغُسل من الحيض، فتتطيب فى مَوضع خروج الدم لإزالة الرائحة الكريهة، فقد روى مسلم عن عائشة: أن أسماء سألت النبى صلى الله عليه وسلم عن غُسل المحيض؟ فقال: (تأخذ إحداكن ماءها وسِدرتها فتَطَهَّر فتُحسن الطَّهور، ثم تَصب على رأسها فتُدَلِّكه دَلكًا شديدًا، حتى تبلُغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فِرْصة ممسَّكة فتَطهَّر بها). فقالت أسماء: "وكيف تَطهَّر بها؟" فقال: (سبحان الله، تَطهَّرين بها). فقالت عائشة -كأنها تخفي ذلك -: "تتبَّعين أثر الدم".

وأضاف عرفه، أما اغتسال المرأة من الحيض فقد اختُلف فى وجوب نقضها شعرها للغسل منه، والصحيح أنه لا يجب عليها نقضه، لذلك لا فارق بين غسل الحيض والجنابة، وذلك لأدلة كثيرة، منها ما أخرجه مسلم فى صحيحه عن عبيد بن عمير قال: "بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت: "يا عجبًا لابن عمرو هذا، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمُرَهن أن يحلقن رؤوسهن، لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ولا أزيد على أن أفرغ على رأسى ثلاثة إفراغات"، وأخرج أيضاً عن أم سلمة قالت: "قلت: يا رسول الله! إنى امرأة أشد ضفر رأسى، أَفَأَنْقُضُهُ للحيضة والجنابة، قال: (لا، إنما يكفيك أن تحثى على رأسك ثلاث حَثَيات، ثم تفيضين عليك الماء).
تعليقات الفيس بووك

موضوعات متعلقة