مجلس النواب : قانون الطفل..حالة واحدة للسماح بزواج القاصرات

رصدنا تفاصيل المذكرة الإيضاحية، لمشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996، بإصدار قانون الطفل.


وأشارت المذكرة، إلى أن الدستور نص فى المادة 80، بأن يعد طفلًا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وتعليم إجبارى ومجانى، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية ومأوى آمن.


كما ألزمت المادة الرابعة، مصلحة الأحوال المدنية، عدم جواز إثبات توثيق، وكذا المأذون بعدم التصادق على زواج الطفلة، إلا بناءً على طلب النيابة العامة، أو بناء على طلب ذوى الشأن، من محكمة الأسرة المختصة، إذا كانت هناك جريمة اغتصاب، وفقًا للمادة 267 من قانون العقوبات، وصدر فيها حكم بات على الجانى.


وتعد تلك الحالة الوحيدة، التى قد ينتج عنها حملا، فقد أعطى المشروع، لأهلية المجنى عليه، أن يطلبوا من النيابة العامة، أن تعرض على محكمة الأسرة، الموافقة على زواج المحكوم عليه، من المجنى عليها، والأمر هنا رهن إرادة المجنى عليها، ولمحكمة الأسرة أن تأمر المأذون، بإبرام عقد الزواج، أو لا تأمر بذلك على حسب الأحوال.


وجاء المشروع، فى صراحة ووضوح، بتجريم زواج الأطفال، سواء كل من زوّج أو شارك، طالما كان يعلم بأن من تم زواجه أقل من ثمانية عشر عامًا، وكذا من كتب العقد العرفى، كما رتب سحب الولاية على النحو الوارد بالمادة الخامسة، كما وضع على عاتق المأذون، التزام بإخطار النيابة العامة، الواقع فى دائرتها عمل المأذون، ورتبت على مخالفة الالتزام، بالحبس والعزل من المأذونية.


وعالج المشروع، حالة اغتصاب طفلة، وقد ينتج عن ذلك الاغتصاب حملا أو لم ينتج عنها، وذلك فقد اشترط المشروع، أن تكون الجريمة جريمة اغتصاب، وصدر حكم نهائى على الجانى، بأن يتقدم ذوى الشأن، بطلب للنيابة العامة، بأن تطلب من محكمة الأسرة، أمر المأذون بتوثيق عقد زواج، والأمر متروك للسلطة التقديرية لمحكمة الأسرة.

تعليقات الفيس بووك

موضوعات متعلقة