السعيد بدر يكتب.. كيف توقع إيصال الأمانة وتحمى نفسك من تزويره؟

الأستاذ السعيد بدر المنحامى أمام محاكم الجنايات الأستاذ السعيد بدر المنحامى أمام محاكم الجنايات

محمد أبوستيت

بقلم


الأستاذ : السعيد عبدالباقى بدر


المحامى أمام محاكم الجنايات


يعتبر توقيع إيصال الأمانة على بياض لا يعنى ثبوت أهم أركان جريمة التبديد أو خيانة الأمانة وهو تسليم المجنى عليه قيمة الإيصال للمتهم، وبذلك ينعدم الركن المادى للجريمة من الأساس وكذلك القصد الجنائى ويمكن إثبات أن التوقيع كان على بياض من خلال تقرير الطب الشرعى فى حالة الطعن بالتزوير فى صلب الإيصال حين ينتهى التقرير إلى أن الصلب قد تحرر بتاريخ لاحق على التوقيع وهذا ما يقطع بأن التوقيع كان على بياض ومن ثم يثبت عدم استلام المتهم مبلغ الإيصال حال توقيعه وهو ما ينعدم معه الركن المادى للجريمة كذلك فإن واقعة التسليم واقعة مادية يمكنها إثباتها بكافة طرق الإثبات ومنها الشهود، فيمكن أمام المحكمة أن يطلب المتهم إحالة الدعوى للتحقيق وسماع شهادة الشهود أو الدفع بانتفاء التسليم وهو رفع موضوعى جوهرى يجب على المحكمة أن ترده عليه بما يفنده أن لم تأخذ به فى حكمها أو تقضى بالبراءة إذا اطمأنت لانتفاء التسليم.


وفى الحياة العملية أمثلة كثيرة لإيصالات أمانة على غير الحقيقة وتخفى عقوداً أخرى فقد يقترض شخص من آخر مبلغ من المال ويرغب الدائن فى ترهيب المدين حتى يسدد المبلغ فى الموعد المحدد للسداد فيثبت بالإيصال انه سلمه هذا المبلغ لتوصيله إلى آخر كما قد يلجأ بعض التجار فى حالة البيع الآجل إلى الحصول من المشترى على إيصال أمانة بالثمن أو بما يزيد عليه، كذلك بعض أصحاب العمل يحصلون على ايصال أمانة على العمل لديهم لضمان استمرارهم فى خدمتهم، فى كل هذه الصور وما شابهها يحق للموقع على إيصال الأمانة أن يثبت بكافة طرق الإثبات بما فيها القرائن أن الإيصال ليس فى حقيقته عقد أمانة وإنما يعتد به كشىء آخر لا يندرج ضمن عقود الأمانة.


بينما فى حالة إيصال الأمانة عندما يحرر الشاكى فى إيصال الأمانة الموقع على بياض بخلاف المبلغ المتفق عليه مع المتهم فإن ذلك يشكل جريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها فى المادة 340 عقوبات ضد الشاكى نفسه لأنه قبل على ملء الإيصال بمبلغ معين فخان هذا الاتفاق أى خان الأمانة وأثبت مبلغ آخر خلاف المتفق عليه ويكون على المتهم الدفع أمام المحكمة بأنه لم يتسلم المبلغ الثابت فى هذا الإيصال ويطلب سماع شهود وفى هذه الحالة لا يجوز للمحكمة أن تحجب نفسها عن مناقشة أقوال الشهود وبيان دلالتها فى نفى جريمة خيانة الأمانة لأن واقعة الاختلاس واقعة مادية يجوز إثباتها ونفيها بكافة طرق الإثبات فإذا حجبت المحكمة نفسها ولم تسمع الشهود كان حكمها مشوباً بالإخلال بحق الدفاع "طعن رقم 116 س 26 ق محكمة النقض"، كذلك اذا أثار دفاع المتهم أمام المحكمة وجود حساب موضوعى وكان له ما يبرره من ظروف الدعوى فعلى المحكمة أن تقوم بفحص الحساب وتصفيته حتى تستطيع أن تفصل فى موضوع الجنحة بالبراءة أو الإدانة "طعن رقم 100 لسنة 8 ق".

تعليقات الفيس بووك

موضوعات متعلقة